وإذا أراد أن ينحر بعيرا، فلابد أن يكون قد أتم خمس سنين ودخل في السادسة، وإذا كان ماعزا فلابد أن يكون قد أتم السنة ودخل في الثانية، وإذا كان ضأنا فلابد أن يكون ذا ستة أشهر فصاعدا، ولابد أن يكون كاملا لا نقص فيه ولا عيب، وإذا كان المولد ذكرا يعق عنه ذكر، وإذا كان أنثى يعق عنها بأنثى، والسنة أن تطبخ ولا توزع لحما غير مطبوخ، وأقله أن يطبخ بالماء والملح، ويستحب أن يقرأ عند ذبحها بعض الأدعية المأثورة.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب، فإن الله عز وجل قال لمريم بنت عمران: ﴿وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴾ (1) قيل: يا رسول الله فإن لم يكن أبان الرطب؟ قال سبع تمرات من تمرات المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات أمصاركم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني، لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما، وإن كانت جارية كانت حليمة (2).
وقال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أذنه (3)، فإن لم يكن فبماء السماء (4).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحسن والحسين (عليهما السلام) (5).