كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٦١
غير القبلة وأنت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد وصحيحة سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فصلى لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسب اجتهاده ونحوها صحيحة ابن يقطين وغيرها من الاخبار وهل المراد بالمشرق والمغرب خصوص نقطتهما أم يعم ما تعداهما ولم يبلغ الاستدبار العرفي وجهان لا ثمرة في الترجيح بينهما على المختار من عدم وجوب القضاء مع الاستدبار أيضا وعلى المشهور فالأقوى الثاني لاطلاق هذه الأخبار النافية للقضاء واختصاص أدلة ثبوت القضاء بالاستدبار العرفي وكذا الوجهان في اختصاص الحكم بخصوص نقطتي المشرق والمغرب أو عمومه لمطلق نقطتي اليمين واليسار كنقطتي الشمال والجنوب لمن كان قبلته نقطة المغرب أو نقطة المشرق و العموم منها أوضح لعموم الأدلة ولا يعيد لا في الوقت ولا في خارجه إن كان حين العمل منحرفا إلى ما بينهما بالاجماع المستفيض والأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة المتقدمة الدالة كصحيحة معوية بن عمار على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة وبها يقيد اطلاق كثير من الفتاوى وكفتوى المقتمة والنهاية والغنية ونحوها ككثير من الروايات المتقدمة بوجوب الإعادة في الوقت على من صلى إلى غير القبلة بل لا يبعد دعوى التقيد بناء على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة ولو للمجتهد المتحير وشبهها وهل المراد بما بين المشرق والمغرب مطلق ما بين اليمين واليسار فيشمل ما بين الجنوب والشمال إن كان قبلته نقطة المغرب أو نقطة المشرق أو خصوص ما بين الجهتين اشكال من عموم وجوب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير القبلة ومن المستظهر من الأدلة إناطة الحكم بالانحراف اليسير والفاحش وعلى كل حال فينبغي القطع بعدم الاعتبار بها لمن كان قبلته غير نقطتي الجنوب والشمال وما يقربهما إذ ربما يكون القبلة على وجه يكون ما بين المشرق والمغرب متجاوزا عن حد اليمين واليسار بل ملحقا بالاستدبار فلا تأمل في وجوب الإعادة عليه بل القضاء على المشهور {الأول القيام} قدمه على
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست