ولا يضره اطراق الرأس بل عن التقى استحباب ارسال الذقن إلى الصدر لكن في مرسلة حريز تفسير النحر بإقامة الصلب والنحر وعليه العمل استحبابا ويجب فيه أمور خارجة عن مفهومه على الظاهر ومنها [الاستقبال] وعدم الاستناد إلى شئ على وجه الاعتماد على المشهور بل عن المصنف قدس سره في المختلف وابن الجمهور في شرح الألفية الاجماع عليه لتوقف البراءة عليه وللتأسي الواجب عموما وخصوصا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلى ولصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة ولتبادر الاستقلال من القيام بل في الايضاح ان القيام هو الاستقلال وعن المحقق الثاني والفريد البهبهاني انه داخل في مفهوم القيام للتبادر وصحة السلب عن غيره أو التبادر ايجاده من غير معاون من اطلاقات الأوامر كما عن المحقق الثاني والمقدس الأردبيلي وابن الجمهور ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار الا أن تكون مريضا ورواية عبد الله بن بكير المحكية عن قرب الإسناد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حائط قال لا ما شأن أبيك شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر فهما العمدة بعد اعتضادهما بالشهرة ونقل الاجماع الذي لا ينافيه المحكي عن الحلبي من كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلى من الأبنية إما لاحتمال إرادة الحرمة من الكراهة كما قبل انه شايع في كلام القدماء أو لان خروجه غير مضر بالاجماع المحقق فضلا عن المنقول نعم مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين فحملوا النهى المقدم على الكراهة بقرنية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلان عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحائط من غير مرض ولا علة فقال لا باس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليتين هل يصلح له ان يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا باس وفي موثقة ابن بكير لا باس بالتوكي على عصى والتوكي على الحائط وفيه ان الرواية الأخيرة محمولة على المريض حملا للمطلق على المقيد واما الأولى فهى محمولة كما في كلام جماعة على الاستناد العاري عن الاعتماد جمعا إذا الحمل على الكراهة لا يتأتى الرواية الثانية من الروايتين المتقدمتين وفي الايضاح حمل رواية الجواز على التقية والحاصل انها لا تقاوم أدلة المنع من وجوه ثم إن ظاهر المحقق الثاني في جامع المقاصد عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا ولعله لما تقدم من تبادر ايجاد القيام من غير استعانة وفيه نظر
(٦٤)