كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٥٤
الصلاة ماشيا وهل يجب يجزى ما بين المشرق والمغرب وجهان تقدما في الصلاة في السفينة وكذا في تقديم الانحراف يمينا أو شمالا على الاستدبار ولو تعارض الركوب [والمشي] قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان ان تساويا ففي ترجيح الركوب إذا لا يحصل معه الا حركة غرضية أو ترجيح المشي إذ يحصل معه القيام أو التخيير لتعارض الاستقرار الذاتي والقيام ولظاهر الآية فان خفتم فرجالا أو ركبانا وجوه خيرها أوسطها لتحقق القيام مع المشي وان فات وصفه وهو الاستقرار مضافا إلى اطلاق النهى عن الصلاة على الراحلة على غير من يشق عليه النزول فتأمل ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء يذكر بعض العلامات لبعض الآفاق وقد قدم المصنف منها علامة أهل العراق لكونها منصوصة في الجملة فقال وعلامة أهل العراق ومن والاهم أي ورائهم بالنسبة إلى جهة القبلة وعد منه المحقق الثاني أصفهان وفارس وآذربايجان والري وخراسان وسمرقند إلى بلاد الترك جعل مطلع الفجر وهو المشرق على المنكب وهو مجمع العضد والكتف الأيسر والمغرب على المنكب الأيمن والظاهر المصرح به في كلام كثير بل نسبه في الروض إلى المشهور ان المراد المشرق والمغرب الاعتداليان إذ جعل مطلقهما على المنكين غير ممكن وجعل أحدهما على أحدهما يوجب انحراف الأخر عن الأخر انحرافا بينا وجعل الجدي مكبرا كما عن المشهور وربما يصغر ليتميز عن الجدي الذي هو أحد البروج وهو نجم مضئ في جملة أنجم بصورة سمكة يقرب من القطلب الشمالي الجدي رأسها والفرقدان ذنبها يجعلها العراقي بحذاء المنكب الأيمن إما مطلقا كما هو ظاهر المصنف والمحكى عن غيره أو حال استقامته أعني غاية ارتفاعه أو انخفاضه كما قيده كثير لأنه حينئذ على دايرة نصف النهار المارة على القطبين القاطعة للأفق نصفين ومن العلامات لهم أيضا جعل عين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلى الانف والمروى من هذه العلامات هو الجدي ففي رواية محمد بن مسلم قال سئلته عن القبلة قال (ع) ضع الجدي على قفاك و صل والراوي كوفي كما صرح به في الروض وغيره وفي مرسلة أخرى مروية في الفقيه قال رجل للصادق (ع) انى أكون في السفر ولا اهتدى إلى القبلة فقال له أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على يمينك فإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين الكتفين وقد جمع بين الروايتين بحمل القفاء في الأولى على موضع خاص وهو محاذى المنكب الأيمن وهو على بعده لا تشهد له الرواية الثانية الا إذا أريد من اليمين بقرينة الرواية الأولى اليمين من طرف الخلف فينصرف ظاهر اطلاق كل واحدة من الروايتين بنص الأخرى لكنه مع ذلك مع أنه يشمل الكتف الأيمن فالانصاف ان مقتضى الجمع إرادة مجموع الجانب الأيمن من القفاء
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست