مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (ع) - محمد بن طلحة الشافعي - الصفحة ١٦٥
وأعطى الباقي لابن العم الذي هو أخ من الام وحرم الآخر فأحضره علي (عليه السلام) وقال: (ما أمر بلغني عن قضائك في قضية المرأة المتوفاة ذات الزوج وابني العم أحدهما أخ من أم).
قال: يا أمير المؤمنين قضيت (1) بكتاب الله وأجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما من أب والآخر من أب وأم.
فأنكر عليه (عليه السلام) وقال: (أفي كتاب الله تعالى إن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم؟).
قال: لا.
قال: فقد قال الله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * (2).
فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الام السدس ثم قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من أم ثلث ولابن العم الذي ليس أخا من أم سدس وللزوج نصف (3) فكملت الفريضة ورد قضاء شريح واستدركه عليه.
ومنها: إنه (عليه السلام) لما كان بالكوفة حاكم يهوديا إلى القاضي شريح بها وادعى على اليهودي بدرع في يد اليهودي فأنكر اليهودي دعواه فطالبه شريح بمن يشهد

١ - في نسخة (ع) زيادة: (المرأة المتوفاة ذات الزوج).
٢ - النساء ٤: ١٢.
٣ - أخبار القضاة ٢: ١٩٦ و ٢٩٠، فتح الباري ١٢: ٢١، 22.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»