قالا: لا.
قال (عليه السلام): (أفكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها؟).
قالا: نعم.
قال (عليه السلام): (على صاحب البقرة ضمان الحمار) (1).
فحكم لصاحب الحمار بوجوب الضمان على صاحب البقرة بحضرة النبي (ص)، والنبي (ص) قرر حكمه وأمضى قضاه.
وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين وحجة راجحة عند المعتبرين وأنه لدى رسول الله (ص) مكين أمين حيث استقضاه بحضرته وعنده أعيان من الصحابة (رض) ثم قرر حكمه وأنفذ قضاه وذلك على ما ذكرناه دليل بين وفي متانة مكانته في العلم آيات للمتوسمين.
ومنها: حديث شارب الخمر، كان يقام الحد بضرب (2) الشارب أربعين سوطا أقامه أبو بكر كذلك مدة ولايته ثم أقامه عمر صدرا من ولايته، فلما انهمك الناس في شربها واستحقروا ضرب الأربعين شاور عمر الصحابة في ذلك، فقال علي (عليه السلام): (نراه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون) فبلغوا به حد المفتري فأخذ عمر بهذا القول من علي (عليه السلام) وصار يجلد في الخمر ثمانين (3).