مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (ع) - محمد بن طلحة الشافعي - الصفحة ١٦٨
قالا: لا.
قال (عليه السلام): (أفكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها؟).
قالا: نعم.
قال (عليه السلام): (على صاحب البقرة ضمان الحمار) (1).
فحكم لصاحب الحمار بوجوب الضمان على صاحب البقرة بحضرة النبي (ص)، والنبي (ص) قرر حكمه وأمضى قضاه.
وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين وحجة راجحة عند المعتبرين وأنه لدى رسول الله (ص) مكين أمين حيث استقضاه بحضرته وعنده أعيان من الصحابة (رض) ثم قرر حكمه وأنفذ قضاه وذلك على ما ذكرناه دليل بين وفي متانة مكانته في العلم آيات للمتوسمين.
ومنها: حديث شارب الخمر، كان يقام الحد بضرب (2) الشارب أربعين سوطا أقامه أبو بكر كذلك مدة ولايته ثم أقامه عمر صدرا من ولايته، فلما انهمك الناس في شربها واستحقروا ضرب الأربعين شاور عمر الصحابة في ذلك، فقال علي (عليه السلام): (نراه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون) فبلغوا به حد المفتري فأخذ عمر بهذا القول من علي (عليه السلام) وصار يجلد في الخمر ثمانين (3).

١ - مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٣٩٥، الأربعين لأبي الفوارس: ١٣ (مخطوط)، فضائل ابن شاذان: ١٦٧، الفصول المهمة: ٣٤، ينابيع المودة ١: ٢٢٨ / ٦٣.
٢ - في نسخة (م): على.
٣ - السنن الكبرى ٨: ٣٢١ كتاب الأشربة والحد فيها، سنن أبي داود ٤: ١٦٦ / ٤٤٨٩، سنن الدارقطني ٣: ١٦٦ / ٢٤٥، المغني ١٠: ٣٢٥، الحاوي الكبير 13: 411 باب عدد حد الخمر، شرح معاني الآثار للطحاوي 3: 153 - 154، مناقب ابن شهرآشوب 2: 408، مناقب الخوارزمي 99: 102.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»