ثور وابن المنذر والمزني والإمام أحمد بن حنبل في بعض (1) الروايات عنه لما بلغهم أن عليا (عليه السلام) ادعى الدرع على اليهودي وشهد ولده الحسن (عليه السلام) بها وأنه أنكر على شريح رد شهادته، استدلوا بذلك على جواز شهادة الولد لوالده فأجازوها (2) وجعلوا ذلك مذهبا لهم وأجروها مجرى شهادات (3) الأخ والشقيق والنسيب الصديق مستندين في ذلك إلى هذه الواقعة مستدلين بفعل علي (عليه السلام) فيها واعرضوا عن كنه سرها وحقيقة أمرها.
ومنها: إن النبي (ص) كان جالسا في المسجد عنده جمع من الصحابة فجاء إليه رجلان فقال أحدهما: يا رسول الله إن لي حمارا ولهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري.
فقال بعض الصحابة: لا ضمان على البهائم.
فقال رسول الله (ص) لعلي (عليه السلام): (إقض بينهما).
فقال علي (عليه السلام) لهما: (أكانا مرسلين؟).
قالا: لا.
قال (عليه السلام): (أفكانا مشدودين؟).
قالا: لا.
قال (عليه السلام): (أفكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا؟).