ثابتة فمن الذي يقيمها والامام مستتر غائب؟
الجواب: الحدود المستحقة ثابتة في جنوب (الجناة بما) (1) يوجبها من الافعال، فإن ظهر الامام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الاقرار، وإن فات ذلك بموتهم كان الاثم في تفويت إقامتها على المخيفين للامام، المحوجين إياه إلى الغيبة.
وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود، لان الحد إنما تجب إقامته مع التمكن وزوال المانع، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وزوال التمكن لا يكون نسخا للشرع المتقرر، لان الشرط في الوجوب لم يحصل، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامتها عن الامام مع تمكنه.
على أن هذا أيضا يلزم مخالفينا إذا قيل لهم: كيف الحكم في الحدود في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد كن اختيار الإمام ونصبه؟
وهل تبطل أو تثبت من تعذر إقامتها؟ وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة؟
فكل ما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.
مسألة رابعة: فان قالوا: فالحق مع غيبة الامام كيف يدرك؟
فإن قلتم: لا يدرك ولا يوصل إليه، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة مع الغيبة.
وإن قلتم: يدرك الحق من جهة الأدلة المنصوبة (2) عليه فقد صرحتم بالاستغناء عن الامام بهذه الأدلة، وهذا يخالف مذهبكم.
الجواب: ان الحق على ضربين عقلي وسمعي، فالعقلي يدرك بالعقل، ولا يؤثر فيه وجود الامام ولا فقده.
والسمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم