عليهم السلام قد علمنا وعلم كل ذي فهم أنه نهاه عن أمر منكر بعد أن أمره به وجهلكم بذلك منه دليل على صحة ما رواه مشايخنا عن أئمتنا عليهم السلام فإنهم قالوا أن أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين عليه السلام إذا هو سلم من صلاة الفجر فلما قام إلى الصلاة ندم على ذلك وخشي أن تهيج عليه فتنة لا يقوم بها فقال قبل أن يسلم لا يفعلن خالد ما أمرته به فكان الأمر منه في ابتدائه لخالد كفرا إذ أمره بقتل مؤمن من غير جرم، وكان كلامه في الصلاة قبل التسليم لنهي خالد عن ذلك مفسدا لصلاته تلك وكان قد لزمه إعادتها ولزم جميع من صلى خلفه كذلك إذ قدروا جميعا أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم وليس معهم توقيف من صاحب الشريعة بجواز ذلك وليس عندهم مع هذا لحال رواية بوجه ولا سبب ولا آية ولا القوم أعادوا تلك الصلاة فتركه لإعادة صلاة قد أفسدها يوجب الكفر أيضا (1) وقد رووا جميعا عن الرسول صلوات عليه وآله وسلم أنه قال من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر، وقول من زعم أنه سلم في نفسه قبل أن يتكلم فاسد لأن صلاته عقدها مصليا بالجماعة ولم يكن مصليا بنفسه فغير جائز له أن يستعمل حدا واحدا مما يخالف صلاة المصلي بالجماعة ومن حدود المصلي بالجماعة إظهار التكبيرة والتسليم لا يسعه غير ذلك، ومن ادعى جواز خلاف ذلك من غير توقيف من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو جاهل ولا حجة في شئ من أقاويل أهل الجهل، ومن عدل عن هذا الذي ذكرنا من حدود الجماعة فصلاته فاسدة يجب عليه إعادتها ويجب على كل من صلى خلفه إعادة صلاته تلك التي أفسدها إمامهم، هذا مع روايتهم جميعا أنه قال بعد قوله لا يفعلن خالد ما أمرته به (السلام عليكم) فما الذي عني بذلك التسليم بعد ذلك الكلام المفسد للصلاة، ثم رووا جميعا بخلاف تلك الرواية أنه قال في وقت
(١٦)