فالمراد من ذي القربى هنا، هو قربى مرجع الضمير في قلتم واعدلوا.
وأما المثال المذكور مقدرا فقوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) - (1).
والمراد قربى الميت المقدر ذكره فيما سبق من الآية.
إذا لما قال الله سبحانه في آية الخمس: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربى): فلابد أن يكون المراد من ذي القربى هنا قربى الرسول المذكورين بلا فاصله بعده (ص)، وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى) (2):
هم قربى الرسول (ص)، وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) (3):
هم قربى الضمير، فاعل أسألكم وهو الرسول (ص).
قال القاضيان الماوردي وأبو يعلى: صدقات رسول الله التي أخذها بحقيه: فإن أحد حقيه الخمس من الفئ والغنائم، والحق الثاني أربعة أخماس الفئ الذي أفاءه الله على رسوله: مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب... إلى قولهما: فأما صدقات النبي (ص) فهي ثمانية!.
الصدقة الأولى: وهي أول أرض ملكها رسول الله (ص): وصية مخيريق اليهودي (الحوائط السبعة).
الصدقة الثانية: أرضه من أموال بني النظير بالمدينة.
الصدقة الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من خيبر.
الصدقة السادسة: النصف من فدك.
الصدقة السابعة: الثلث من أرض وادي القرى.
والصدقة الثامنة: موضع سوق بالمدينة، يقال له مزور (4).
وقال القاضي عياض: إنها صارت إليه بثلاثة حقوق.
أحدها: ما وهب له (ص)، وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد.
والثاني: حقه من الفئ من أرض بني النظير حين أجلاهم، كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب.
وأما منقولات بني النظير، فحملوا منها ما حملته الإبل، غير السلاح كما صالحهم، ثم قسم (ص) الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه، ويخرجها في نوائب المسلمين.
وكذلك نصف ارض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكانت أيضا خالصة له، وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا.