رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ - السيد لطيف القزويني - الصفحة ٩٩
والثالث: سهمه من خمس خيبر، فكانت كلها ملكا للرسول (ص)، لا حق فيها لأحد (1).
وسوى ما ذكرنا، كان النبي (ص) قد ورث من أمه آمنة بنت وهب (رض) دارها التي ولد فيها بمكة المكرمة، وورث من زوجته خديجة (أم المؤمنين) بنت خويلد (رض) دارها، بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين، فباعها عقيل بن أبي طالب بعد هجرة رسول الله (ص) إلى المدينة، فلما قدم مكة في حجة الوداع، قيل له: في أي داريك تنزل؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من ربع؟ (2) يقول الخليفة عمر: لما قبض رسول الله جئت أنا وأبو بكر إلى علي فقلنا: ما تقول في ما ترك رسول الله (ص)؟، قال: نحن أحق الناس برسول الله، قال، فقلت: والذي بخيبر؟
قال: والذي بخيبر، قلت: والذي بفدك؟، قال: والذي بفدك، فقلت: أما والله حتى تحزوا رقابنا بالمناشير فلا (3) وأما رحل رسول الله، فقد روى هشام الكلبي عن عوانة الحكم: إن أبا بكر الصديق دفع إلى علي آلة رسول الله (ص) ودابته وحذاءه، وقال: ما سوى ذلك صدقة (4).
يقول البخاري: فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص)، فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر، قالت عائشة: فكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة (5).
فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر و قال: هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحاجاته التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر بعده، قال: فهما على ذلك إلى اليوم (6).
وفي فتوح البلدان: إن فاطمة (ع) قالت لأبي بكر الصديق: أعطني فدكا فقد جعلها رسول الله (ص) لي، فسألها البينة فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي (ص) فشهدا لها بذلك، فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين (7)، وفي رواية أخرى: شهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن.
جاء في معجم البلدان - مادة فدك قال ياقوت: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة - كتب إلى عامله بالمدينة يأمره برد فدك إلى ولد فاطمة (ع)، وبعد هذا في شرح النهج: فكتب إليه أبو بكر بن حزم: إن فاطمة قد ولدت في آل عثمان وآل فلان وفلان فعلى من أرد منهم؟

١ - كتاب الجهاد / حكم الفئ بشرح النووي على صحيح مسلم.
٢ - راجع الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧١، وأبي يعلى ص ١٨٦.
٣ - راجع مجمع الزوائد ج ٩ ص ٣٩ باب (في تركة الرسول)، وعن الطبراني في الأوسط.
٤ - المصدر نفسه.
٥ - راجع صحيح البخاري ج ٢ ص ١٢٤ من كتاب الخمس / فرض الخمس، وصحيح مسلم الحديث ٥٤ من كتاب الجهاد، وراجع تاريخ الإسلام للذهبي ج ١ ص ٣٤٦.
٦ - المصدر السابق من صحيح البخاري باب فرض الخمس.
٧ - فتوح البلدان ج ١ ص ٣٤ و 35.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»