كما في الاخبار صحيفة طولها سبعين ذراعا، ففيها الحلال والحرام.
ففي البصائر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول وذكر ابن شبرمة (1) في فتياه، فقال (ع): أين هو من الجامعة، أملى رسول الله (ص) وخطه علي (ع) بيده، فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش فيه (2).
وفيه عن أبي شيبة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ضل علم [ابن شبرمة] (3) عند الجامعة، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما، فيها الحلال والحرام - الحديث (4)، إلى غير ذلك من الاخبار الصريحة في أنها بإملاء رسول الله (ص) و خط علي (ع).
ولم يصفوا الجامعة إلا بما وصفوا به كتاب علي (ع)، والكلام فيها - لو كانت غير كتاب علي (ع) - هو الكلام فيه، ولا شك أنها من أول ما صنف، سواء كانت متضمنة لغير الأحكام الشرعية أيضا أم لا.
ويفهم مما كتبه الرضا (عليه السلام) في العهد الذي كتبه المأمون لولايته (ع)