سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٢١
ابن أبي حاتم: سمعت يونس يقول: قال الشافعي: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا صح الحديث فهو سنة، والاجماع أكبر من الحديث المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه ظاهره، وليس المنقطع بشئ ما عدا منقطع ابن المسيب (1)، وكلا رأيته استعمل الحديث المنفرد، استعمل أهل المدينة

(1) يعني بالمنقطع ما أرسله، قال السخاوي في " شرح الألفية " 1 / 140: قال النووي في " الارشاد ": اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك، وليس الامر على ذلك. ثم بينه بما ذكر معناه في " شرح المهذب " 1 / 99 فإنه قال فيه عقب نقله عن الشافعي في المختصر مما رواه عنه الربيع أيضا: إرسال ابن المسيب عندنا حسن ما نصه: اختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين - حكاهما الشيخ أبو إسحاق في " اللمع "، والخطيب في كتابيه " الفقيه والمتفقه " و " الكفاية " وآخرون:
أحدهما: أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة.
ثانيهما: أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه. قالوا: وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز.
قال الخطيب في كتابه " الفقيه والمتفقه ": والصواب الثاني. وأما الأول فليس بشئ.
وكذا قال في " الكفاية ": إن الثاني هو الصحيح، لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح.
قال البيهقي: وقد ذكرنا لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حيث لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها، قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. قال: وأما قول القفال المروزي في أول كتابه " شرح التلخيص ": قال الشافعي في الرهن الصغير: مرسل سعيد عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين. وانظر " مناقب الشافعي " للبيهقي 2 / 30.
(٢١)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»