في التفليس قوله عليه السلام: " إذا أدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به (1) " واستعمل أهل العراق حديث العمرى (2).
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في " الموطأ " ٢ / ٦٧٨ في البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم، والبخاري ٥ / ٤٧ في الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، والترمذي (١٦٢) في البيوع: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، وأبو داود (٣٥١٩) في البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، والنسائي ٧ / ٣١١ في البيوع: باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجة (٢٣٥٨) في الاحكام: باب من وجد متاعه بعينه، والبيهقي ٦ / ٤٦، ٤٧ ولفظه: " من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره " قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة، وقال اللكنوي في " التعليق الممجد " ص ٣٤: ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة، لان المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكا خاصا له، والبائع صار أجنبيا منه كسائر أمواله، فالغرماء شركاء للبائع فيه في كلتا الصورتين، وإن لم يقبض، فالبائع أحق لاختصاصه به، وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق، وسلفهم في ذلك علي، فإن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة، وروي مثله عن إبراهيم النخعي.
(٢) الخبر في " آداب الشافعي ": ٢٣١، ٢٣٢، و " الحلية " ٩ / ١٠٥، و " مناقب " البيهقي ١ / ١٦٧، ١٦٨، وحديث العمرى رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث "، أخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٧٥٦ في الأقضية: باب القضاء في العمرى، ومن طريق مسلم (١٦٢٥) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر..، وقوله: " لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " مدرج من قول أبي سلمة، بين ذلك ابن أبي ذئب كما في تنوير الحوالك 2 / 225، ومسلم (1625) (24)، وأخرجه البخاري 5 / 175، 176 في الهبة، ومسلم (1625) (25) من طرق أخرى عن أبي سلمة، عن جابر قال: " قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له ". والعمرى: أن يقول الرجل لآخر: داري لك عمرك، أو يقول: داري هذه لك عمري، فإذا قال ذلك، وسلمها إليه ملكها المعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك أو لم يقل، قال البغوي: وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير، وسليمان ابن يسار، ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك. انظر " شرح السنة " 8 / 293، و " فتح الباري " 5 / 176، و " الام " 3 / 176 و 189، 191، و " شرح الزرقاني " على " الموطأ " 3 / 146، و " شرح معاني الآثار " 4 / 90، 94، و " سنن البيهقي " 6 / 171، 176، و " المغني " لابن قدامة 6 / 302.