سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠
وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة، سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز (1).
قال الحارث بن سريج: سمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي، أخصه به (2).
وقال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي (3).
الحسين بن علي الكرابيسي قال: قال الشافعي: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه، فهو هذيان.
ابن خزيمة، وجماعة قالوا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى: قال الشافعي: لا يقال: لم للأصل، ولا كيف (4).
وعن يونس، سمع الشافعي يقول: الأصل: القرآن، والسنة، وقياس عليهما، والاجماع أكبر من الحديث المنفرد (5).

(١) " آداب الشافعي ": ١٨٩، و " مناقب " البيهقي ١ / ٤٤٨، و " تاريخ ابن عساكر " ١٤ / ٤٠٧ / ١، و " الانتقاء ": ٨٢، ٨٣. وقال ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " ص ٢٤٩: ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا، ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد ٤ / ٢٧٣ من حديث حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبي، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إليه، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة " ثم سكت.
(٢) " مناقب " البيهقي ٢ / ٢٤٣، و " تاريخ ابن عساكر " ١٤ / ٤٠٥ / ٢، و " معرفة السنن والآثار " ١ / ٢٤.
(٣) ابن عساكر ١٤ / ٤٠٩ / ١.
(٤) انظر " مناقب الشافعي " للبيهقي ٢ / ٣٠.
(٥) " حلية الأولياء " ٩ / ١٠٥، و " آداب الشافعي ": ٢٣١، ٢٣٣، و " مناقب البيهقي " ٢ / ٣٠. والاجماع: هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر على حكم شرعي، هو عند الشافعي في المسائل المعلومة من الدين ضرورة كما صرح به في غير موضع من كتبه، فقد قال في " الرسالة " رقم (١٥٥٩): ولست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا، وقال في " اختلاف الحديث " ٧ / ١٤٧ بهامش " الام ": وكفى حجة على أن دعوى الاجماع في كل الاحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أن لم يدع الاجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله ولا التابعين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين يلونهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان، فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه، وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله.
وقال في " جماع العلم ": ٦٥، ٦٦، وقد سئل: هل من إجماع؟ فأجاب: نعم، بحمد الله، كثير في جملة الفرائض التي لا يسمع جهلها، وذلك الاجماع هو الذي لو قلت:
أجمع الناس، لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع. وانظر " الاحكام " لابن حزم 4 / 141 وما بعدها.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»