شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
النبذ. فهذا أدنى ما تتم به الرسالة في النبذ. حتى لو أرسل إليهم رجلين فرجعا وشهدا على تبليغ النبذ إليهم لم يجز ذلك، لان أحدهما شهد على فعل نفسه، وذلك لا يكون حجة في الاحكام. ولا (1) يقبل في مثل هذا إلا ما يكون حجة في الاحكام.
715 - ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر:
إني قد ناقضتك العهد. (ص 159) فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك.
لان الكتاب محتمل ولعله مفتعل.
716 - وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه، جازت شهادتهما على أهل الحرب.
لان الرسولين عندنا في أمان، والقوم كذلك، قبل أن يتم النبذ.
وشهادة أهل الحرب على أمثالهم من أهل دارهم حجة تامة. وبعد تمام النبذ بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم.
717 - إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم، أو من أهل الذمة، أو من المسلمين، فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم.

(1) قوله: " ولا يقبل.. الاحكام " لا يوجد في أصلنا، وموجود في سائر النسخ.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»