شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
711 - ولو كان رجل من المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله آمنهم. فهذا أيضا باطل.
لان رسول الواحد من عرض العسكر (1)، في مثل هذا لا يشبه رسول الأمير أو رسول جماعة المسلمين. فان ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع لا يصح أمانه، فكذلك رسوله إذا أخبر عنه.
وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيضا، غير أنا استحسانا (2) في هاتين الخصلتين.
لان جماعة المسلمين من أهل المنعة حيث ما كانوا، ورسولهم قائم مقامهم.
فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيحا. وكذلك الأمير أمانه صحيح حيث يكون أميرا، لأنه لا يكون أميرا إلا باعتبار المنعة. فلسان رسوله كلسانه في الاخبار بالأمان. وهذا لا يوجد في حق الواحد من عرض الناس، فلهذا لا يعتبر إخبار رسوله إياهم بالأمان عنه.
712 - قال: ولو أن الأمير أرسل إليهم من يخبرهم أنه آمنهم، ثم رجع إليه فأخبره أنه قد أتاهم برسالته، فهم آمنون، وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم.
لان البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته.
والظاهر أن الرسول بعد ما يدخل عليهم لا يخرج حتى يؤدى الرسالة. ولان فيما يقوله الرسول احتمال الصدق، وإن لم يترجح جانب الصدق. وبهذا القدر تثبت الشبهة. وقد بينا أن الأمان يثبت في موضع الشبهة.
فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.

(1) في هامش ق " فلان من عرض العشيرة أي من شقها لا من صميمها. مغرب ".
(2) ب " استحسناها ".
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الصدق (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»