شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
58 باب السرية تؤمن أهل الحصن ثم تلحقها السرية الأخرى 721 - قال: ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمس مئة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الاسلام صح ذلك.
لانهم لو أمنوهم بغير عوض إلى هذه الغاية جاز، فمع العوض أجوز.
لان في الأمان تحريم القتل والاسترقاق، وهو صحيح بعوض وبغير عوض.
بمنزلة الصلح ظن القصاص.
722 - ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب.
لانهم خصوا بالأمان أهل الحصن. ودخل في أمانهم أمتعتهم ومواشيهم تبعا لانهم أمنوهم، ليقيموا في حصنهم. فلا يجوز أن يعرضوا لشئ من أموالهم إلا ما كانوا أخذوه قبل الصلح، وليس عليهم رد شئ من ذلك.
لان المأخوذ صار غنيمة لهم، وما أمنوهم ليردوا عليهم الغنائم إنما أمنوهم ليتركوا (1) التعرض لأموالهم، وقد خرج المأخوذ من أن يكون من جملة أموالهم.

(1) ب " ليترك ".
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»