لان شهادة هؤلاء ليس بحجة في الاحكام. ونبذ الأمان لا يثبت بمثل هذه الشهادة.
فينبغي للأمير أن يبعث ليهم رجلين عدلين ممن يثق به من (1) المسلمين ليسألوهم عن ذلك.
ألا ترى أنهم لو أسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا أنهم ما كتبوه، كان القول قولهم شرعا، ولا يبطل إنكارهم بشهادة من لا شهادة له. فلا بد من أن يبعث الأمير من تجوز شهادته، حتى إذا أنكروا الكتاب شهدوا به عليهم.
718 - ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد، وقال للرجل المسلم: أقرأه عليهم. وقال للآخرين: اشهدوا عليهم بذلك. فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة. فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم. ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم.
لأنه ليس في وسعهم فوق هذا، والتكليف يثبت بحسب الوسع فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت مع الشبهات.
719 - فإن أغاروا عليهم فقالوا: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد، وإنما أخبرنا أن في الكتاب: قد زدناكم في مدة الأمان كذا.
فقولهم هذا باطل.