شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
لأنه أخبر بما لا يملك استئنافه، وادعى ما يبطل حق المسلمين بعد ما ظهر سبب ثبوت حقهم، فلا يصدق فيه إلا بحجة.
706 - ولكن من وقع سهمه منهم صار حرا، لاقراره أنه آمن، ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب.
لان ذلك من حق المسلمين.
707 - وإن شهد على هذه المقالة قوم من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم.
لأنها تقوم على المسلمين.
708 - وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجل ليس برسول، ولكنه افتعل كتابا فيه أمانهم، فدخل به إليهم، أو قال لهم ذلك قولا، وقال: إني رسول الأمير، أو رسل المسلمين، والمسألة بحالها، فهم فئ كلهم. وللامام أن يقتل مقاتلتهم.
لأنه لا يمكن إثبات الأمان لهم من جهته. فإنه غير ممتنع منهم حين قال لهم ذلك، بل هو بمنزلة الأسير فيهم. وأمان الأسير لا ينفذ على المسلمين.
فلا يمكن تصحيحه من جهة أمير العسكر، لأنه ما أرسله حتى تكون عبارته قائمة (1) مقام عبادة الأمير. وهذا لان معنى الغرور لا يتحقق هنا لو أبطلنا هذه المقالة، وإنما جاء التقصير من جهتهم حين اعتمدوا قول مجهول غير معروف بالرسالة، ولا كان رسولا إليهم من جهة الأمير، في وقت من

(1) ه‍ " قائما ".
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»