شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
الأوقات. والأمير لا يمكنه أن يتحرر عن هذا، لأنه لا يعرف المفتعل ليمنعه من الافتعال. وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على ما ليس في وسعهم، يسقط عن الامام التحرز عما ليس في وسعه.
709 - ولو قال لهم هذا الذي لم يكن رسولا، هذه المقالة وهو في عسكر المسلمين، ناداهم ففتحوا الباب، كانوا آمنين حتى ينبذ (1) إليهم.
لأنه يجعل هذه المقالة أمانا من جهته حين كان في منعة المسلمين.
وقد بينا أن من يملك الأمان إذا أخبر عن من يملك الأمان فذلك أمان صحيح لهم. سواء كان الخبر صدقا أم كذبا. إن كان صدقا فمن جهة المخبر عنه.
وإن كان كذبا فمن جهة المخبر، إلا أنه لا يثبت ذلك إلا بشهادة العدول من المسلمين، لأنها تقوم (2) لابطال حقهم في الاستغنام.
710 - ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال: إن فلانا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم، أو إن المسلمين على باب الأمير آمنوكم، أو إني كنت قد أمنتكم، قبل أن أدخل إليكم، وناديتكم بذلك. وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين. فهم فئ أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا.
لأنه ليس برسول (ص 158) القائد حتى يجعل عبادته كعبادة القائد، ولا هو رسول المسلمين على باب الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم، ولا يملك هو أمانهم (3) بنفسه في هذه الحالة لأنه في منعتهم، فلهذا بطل حكم كلامه.

(1) ب " ننبذ ".
(2) ب " لا تقوم ".
(3) ه‍، ب، ق " وهو لا يملك أمانهم ".
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»