ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضا، ويستوي إن كان ذلك مما يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه.
لان التنفيل من الأمير قبل الهدم، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بما أحدث فيه من الهدم بعد تنفيل الامام.
1421 - إلا أن يكون شيئا من ذلك موضوعا نائيا عن البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الامام ولم يعلم به، فإن ذلك يقسم بين الجماعة، وإن أخرجه واحد منهم.
لان التنفيل لم يتناوله.
1422 - ولو أن الأمير لم ينفل أحدا ولكنه أمرهم بإحراق ذلك، فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار الاسلام، فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية.
لان تخصيص البعض بتنفيل الامام، ولم يوجد، إنما الموجود الامر بالاحراق، ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشئ، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفا على الهلاك مما كان مشتركا بينه وبين غيره، فلا يكون ذلك سببا لقطع الشركة وتخصيصه به.
1423 - ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب، أو باعه من التجار، أو أخرجه إلى دار الاسلام، فلحقهم العدو، وابتلوا بالهرب، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه. فإن في ذلك