شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٣
88 باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه (1) 1418 - قال: ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار الاسلام، وأراد الأمير إحراقها أو تركها، ثم بدا له فقال للمسلمين: من أخذ منها شيئا فهو له. فهذا جائز. ومن تكلف منهم فأخرج شيئا فهو له، ولا خمس فيه.
لان هذا تنفيل وقع على وجه النظر، وإنما كرهنا التنفيل بعد الإصابة لما فيه من إبطال حق بعض الغانمين بعد ما ثبت حقهم في المصاب. والابطال إنما يكون عند التمكن من الحفظ وتأكيد (2) حقهم بالاخراج. فأما بعد تحقق العجز عن ذلك فهذا لا يكون إبطالا لحق أحد.
يوضحه أن له إحراق الجمادات (ص 266) منها، وذبح الحيوانات، ثم الاحراق أو تركها في مضيعة. وفى ذلك إبطال حق الكل. فمن ضرورة جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض بطريق التنفيل.
ولان في الاحراق إبطال حق لا منفعة فيه لأحد من المسلمين، وفى التنفيل توفير المنفعة على بعضهم. فكان الميل إلى هذا الجانب أولى.
1419 - فأما إذا كان قادرا على الاخراج أو البيع أو القسمة

(1) ه‍ " وما لا يجوز ذلك فيه ".
(2) ب " تأكيد ".
(٧٩٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الحرب (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 ... » »»