بخلاف ما تقدم في فصول الأمان. لانهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر، فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين، وهذا اليقين في زوجته خاصة.
1396 - وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه.
وأما ولد ولده فهم فئ.
لان اليقين في ولد الصلب خاصة. وهذا الاستحقاق له يبتنى على.
المتيقن به.
1397 - وإن لم يكن في الاسراء ولد لصلبه فله أولاد بنيه.
لانهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم، فيتناولهم عند عدم آبائهم.
1398 - ولا يكون ولد بناته من ذلك في شئ، إلا أن يسميهم.
لانهم ليسوا من أولاده.
1399 - ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الاسلام ليكونوا ذمة للمسلمين.
لأنه بعد تقرر الأسر لا يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب.
1400 - ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم.
بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين. فإن ذلك على وجه الإجارة، فلا يثبت بالكلام. وهذا على وجه الصلح والأمان. فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة.
1401 - فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم