شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٦
معنى الكبت لهم. وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب، لئلا ينتفع به العدو، كما فعله جعفر (1) فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه.
فلان يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى.
1424 - فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير، من أخذ شيئا فهو له، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة، فذلك كله مردود إلى أهله.
لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك فيه.
1425 - وليس للامام ولاية التنفيل في أملك الناس بحال، وكذلك بالاخراج إلى دار الاسلام، وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم، فلا يبقى للامام فيه ولاية التنفيل أصلا. بخلاف ما قبل الاحراز. فالثابت هناك حق ضعيف (ص 267) ثبت بالاحراز باليد، وذلك ينعدم بالالقاء للاحراق، فليلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل الاحراز.
فأما بعد الاحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالاحراز بالدار، فلا يبطل ذلك بالالقاء للاحراق. فلا يكون للامام فيه ولاية التنفيل.
وهذا بعد القسمة. والبيع أظهر.
لان الملك قد تعين فيه.

(1) أي جعفر بن أبي طالب. وفى حاشية ه‍ " يعنى في غزوة مؤتة التي استشهد فيها ".
(٧٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 ... » »»