شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٩١
لان التجفاف للفرس، فالتنفيل عليه بمنزلة التنفيل على الفرس.
1413 - ولو كان الأمير ممن لا يرى أن يسهم إلا لفرس واحد فقال: من دخل بفرسين فله كذا، كان ذلك تنفيلا صحيحا. ولا يجوز أن ينفل على أكثر من فرسين.
لان المبارز قد يقاتل بفرسين ولا يقاتل بأكثر منهما. فإنما يجوز من تنفيله ما يكون فيه منفعة دون ما لا منفعة فيه.
إلا أن يكون أمرا معروفا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلاثة أفراس. فحينئذ يجوز تنفيله لثلاثة أفراس في ذلك، وكذلك لثلاثة تجافيف.
لأنه يكون على كل فرس تجفاف، ومتى علم أن تنفيله كان على وجه النظر يجب تنفيذه مما أصاب من الغنائم بعد التنفيل.
1414 - ولو لم يقل شيئا لهم حتى حاصروا حصنا فقال: من تقدم إلى الباب دارعا فله كذا. أو قال: من تقدم متجففا فله كذا، أو قال: من تقدم مظاهرا درعين فله كذا، فذلك تنفيل صحيح.
لان فيه منفعة للمسلمين من حيث إظهار الجلادة والقوة وإيقاع الرعب في قلوب المشركين. والتنفيل على مثله يكون.
1415 - ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع والمتجفف على قدر العناء فليس له أن ينفله.
(٧٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 ... » »»