شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٢
لان التنفيل ما يكون قبل الاحراز، فأما بعد الاحراز فيكون صلة لا تنفيلا، وليس للامام أن يخص بعض الغانمين بالصلة من الغنيمة بعد ما ثبت حقهم فيها.
1416 - فإن نفل الامام بعد الاحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافذ.
لأنه أمضى باجتهاده فصال مختلفا فيه، فليس لأحد من القضاة أن يبطل ذلك 1417 - ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة.
لان الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. فإن قضاء القاضي ملزم غيره، ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره. وهو نظير ما لو قال لامرأته:
أنت طالق البتة. ومن رأيه أن ذلك تطليقة بائنة. فقضى القاضي بأنها تطليقة رجعية كما هو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه ينفذ قضاؤه، ويسعه أن يقيم عليها. ولكن هذا على قول محمد. وأما على قول أبى يوسف فالمجتهد لا يدع رأيه إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه. وقد بينا ذلك في شرح المختصر في آخر الاستحسان والله أعلم.
(٧٩٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... » »»