شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٨
إذ لا ملك لأحد في العين، ولهذا كان للامام أن يبيعها ويقسم الثمن، فلا يكون الاخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا، وإنما يثبت حق الاخذ إذا كان مفيدا.
1427 - ولو أن المشترين، أو الذين وقع ذلك في سهامهم، أو الذين رموا بمتاعهم قالوا حين رموا به: من أخذ شيئا فهو له. فأخذ ذلك قوم من المسلمين فهو لهم، أخرجوه أو لم يخرجوه.
لان هذا هبة من الملاك للآخذين. وقد تمت الهبة بقبضهم. فإن أرادوا الرجوع فيه فلهم ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الاسلام كما هو الحكم في الهبة.
1428 - وإن أخرجوه أو بلغوه موضعا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن يرجعوا فيه.
لأنه حدث (1) فيه زيادة بصنع الموهوب له. فإنه كان مشرفا على الهلاك في مضيعة، وقد أحياه بالاخراج من ذلك الموضع، فالزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب من الرجوع، ولكن هذا الحكم فيما إذا أخذه من سمع مقالة المالك منه، أو ممن بلغه، فأما من لم يسمع ذلك أصلا إذا أخذ شيئا فأخرجه كان عليه أن يرده إلى مالكه. لان من علم بمقالته فإنما أخذه على وجه الهبة. فيكون ذلك قبضا متمما للهبة، ومن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه لا على وجه الهبة بل على وجه الإعانة لمالكه في الرد عليه، فلا يثبت الملك له بهذا الاخذ.
فإن قيل: هذا إيجاب لمجهول، فكيف يصح بطريق الهبة؟
قلنا: لان هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة. فالملك إنما يثبت عند

(1) ب " حصل ".
(٧٩٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 ... » »»