شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٠
1411 - وإن قال: من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله مئتان. ومن دخل بثلاثة دروع فله ثلاث مئة.
وساق الكلام هكذا:
فليس ينبغي له أن ينفل هكذا، ولا يجوز منه هذا التنفيل في أكثر من درعين.
لان هذا لا يقع على وجه الاجتهاد والنظر، والمقاتل لا يمكنه أن يلبس أكثر من درعين عند القتال. لان ذلك يثقل (1) عليه، ولا يمكنه أن يقاتل معه. فعرفنا أنه ليس في التنفيل على أكثر من درعين منفعة.
فان قيل: معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الثالث والرابع والخامس.
قلنا: ليس كذلك. فان الارهاب بالدارع لا بالدرع. يقال انفصل (ص 265) كذا وكذا دارع، وكذا وكذا حارس. فيحصل به الارهاب.
والدارع هو وحده، لأنه ما حمل الدروع مع نفسه ليعطيها غيره، وإنما حمل للبس عند القتال. وذلك لا يتأتى منه في أكثر من درعين.
1412 - وعلى هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجاف (2) فله كذا.
فان معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما يحصل بالدروع للفارس. فيجوز أن ينفل على تجفاف وتجفافين.
ولا يجوز أكثر من ذلك.

(1) ه‍ " ثقيل ".
(2) في هامش ق " تفعال بالكسر. مصباح " وهو شئ من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى. وقد يلبسه الانسان. نهاية.
(٧٩٠)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 ... » »»