شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٦
لانهم اشتركوا في الاحراز.
1443 - ولو بعث الخليفة عاملا على الثغور ولم يذكر له النفل بشئ، فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس.
لأنه إنما استعمل على الثغور ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها. والنفل من أمر الحرب، فإنه تحريض على القتال. فمن ضرورة تفويض أمر الحرب إليه، وجعل التدبير في ذلك إلى رأيه، أن يكون أمر التنفيل مفوضا إليه.
1444 - إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل، فحينئذ لا يجوز له أن ينفل.
لان الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها. بمنزلة تقديم المائدة بين يدي الانسان، فإنه أذن في التناول دلالة، إلا أن ينهاه عن ذلك.
1445 - فإن استعمل هذه العامل عاملا آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل جاز التنفيل من الثاني. وإن كان نهى الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني.
لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول.
ألا ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهى عن القضاء في الحدود لم يكن لخليفته (1) أن يقضى فيها، وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضى فيها فكذلك فيما سبق.

(1) ه‍ " للخليفة " وفى حاشية ه‍ " أي خليفة القاضي ".
(٨٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 ... » »»