شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٩
الاخذ، وعند ذلك، الاخذ متعين معلوم. وكان المالك بهذا اللفظ أباح أخذه على وجه الهبة منه، وهذه الإباحة تثبت مع الجهالة.
أصله: ما رواه عبد الله بن قرط الثمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القر.
يعنى الثاني من أيام النحر - لان الحاج يقرون فيه بمعنى.
قال: وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال كلمة لا أفهمها. فسألت بعض من يليه: ماذا قال رسول الله؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء اقتطع.
فهذه إباحة الآخذ على (ص 268) وجه التمليك، والانتفاع بالمأخوذ، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجهالة. فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص.
يقرره أن مجرد الالقاء بغير كلام يفيد هذا الحكم. فإن الانسان ينثر السكر والدراهم في العرس وغيره، وكل من أخذ شيئا من ذلك يصير مملوكا له، ويجوز له أن ينتفع به من غير أن يتكلم الناثر بشئ.
وقيل: بأن الحال دليل على الاذن في الاخذ. فإذا وجد التصريح بالاذن في الاخذ، فلان يثبت هذا الحكم كان أولى.
وعلى هذا لو وضع الانسان الماء والحمد (1) على باب داره فإنه يباح

(1) ص، ق " الجمد " وفى حاشية ه‍ " هو نوع من الأشربة وأنه محمود عندهم. المغرب ".
(٧٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 ... » »»