1352 - وإن كان عظم (1) القوم الذين انهزموا من المسلمين، والمنعة لهم، فحكم ذلك التنفيل باق، وأهل الحصن الثاني بمنزلة مدد لحقهم. فتبقى الحرب الأولى. ومن قتل من المنهزمين أو من غيرهم فله سلبه.
وهذا لما بينا أن الحكم للمنعة والغلبة.
1353 - ولو جاء ملكهم الأعظم بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم قتل مسلم منهم قتيلا لم يكن له سلبه.
لان هذه منعة أخرى، والتنفيل كان مقيدا بالحرب الأولى، فبعد ما حدث لهم منعة أخرى تكون الحرب غير الأولى.
1354 - فإذا لم يجدد الامام تنفيلا لم يستحق القاتل السلب.
وإن جدد الامام التنفيل فسمعه بعض الناس دون البعض، فكل من قتل قتيلا استحق سلبه. الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء.
لان هذا محض منفعة في حق القاتلين. ولان كلام الامام لما اشتهر في الناس فذلك بمنزلة الواصل إلى جماعتهم في الحكم (2).