1364 - ولو قالوا للمسلمين: نعطيكم مئة من الرؤس، أو ألف دينار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا. ثم أعطوا بعض المال، فللمسلمين أن يقاتلوهم.
لان الأمان تعلق بأداء جميع المال، فلا يثبت بأداء بعض المال.
ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم ما أخذوا، ثم ينابذوهم للتحرز عن الغدر ودفع الضرر عنهم. فإنهم إنما أعطوا مالهم على سبيل الدفع عن نفوسهم. وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من البطارقة. فإنه هناك إن دلوا على بعضهم فلنا أن نقاتلهم من غير رد شئ عليهم.
لأنا ما تملكنا عليهم شيئا من المال بمقابلة ما وعدنا لهم من الأمان.
ولو قاتلناهم من غير رد شئ لا يؤدى إلى الاضرار بهم بطريق إهدار ملكهم.
وهاهنا تملكنا المال بمقابلة ما شرطنا لهم، فيجب الرد عليهم إذا لم يحصل لهم منفعة الأمان به.
1365 - وإن أبى الامام أن يرد عليهم (ص 260) فليرجع عنهم ولا يقاتلهم، إظهار للمسامحة وإتماما للوفاء بالشرط. وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلا بد من رد ما بقى من السبي وقيمة من هلك منهم.
لان المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم، والتحرز عن الغدر.
وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين، كما يحصل برد العين.