شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٠
1382 - فإن انتهى إليهم المسلمون ولا سلاح، ففرطوا في أخذهم حتى تسلحوا أو امتنعوا فالأسير حر.
لأنه مكنهم بالدلالة من أخذ العشرة، وإنما جاء التقصير من المسلمين.
1383 - ولو كان الأسير قال: أدلكم على عشرة على أنى إن دللتكم عليهم فامتنعوا أو لم يمتنعوا فأنا حر. فرضى المسلمون بذلك فهو حر، إذا دل عليهم وإن امتنعوا (1).
لأنه أتى بما التزمه بالشرط نصا. وإنما تعتبر دلالة الحال والمقصود بالكلام إذا لم يوجد التنصيص بخلافه.
1384 - ولو قال الأمير للأسراء: من دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلان البطريق، أو على عسكر الملك فهو حر. فدلهم رجل ثم لم يظفروا بهم فالأسير حر (ص 262).
لأنه أتى بما شرط عليه من الدلالة. والمشروط عليه الدلالة على قوم ممتنعين هنا، وقد أتى به، بخلاف ما تقدم. والغالب أن المراد هناك الدلالة على عشرة غير ممتنعين. ألا ترى أنه لو قال: من دلنا على عشرة من السبي من نساء أو صبيان فهو حر، فدلهم رجل على ذلك بين يدي جند يمنعونهم أنه لا يعتق؟ لان الغالب أن المراد الدلالة عليهم في غير منعة، وإنما يحمل مطلق الكلام في كل موضع على ما هو الغالب.
1385 - ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار الاسلام فقال للمسلمين: من دلنا منكم على الطريق فله رأس، أو قال: فله مئة درهم.

(1) ه‍ " وإن كان امتنعوا ".
(٧٨٠)
مفاتيح البحث: القصر، التقصير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... » »»