شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٣
لأنه نصب ناظرا، فلا يدع الأسير ليعود حربا لنا إلا بمنفعة عظيمة للمسلمين.
نحو أن يقول: أدلكم على مئة من بطارقتهم، فذروني أرجع إلى بلادي. فيعلم أن حظ المسلمين فيما يدل عليه أكثر من حظهم في أسره. فحينئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك. وإن دلهم الأسير على تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شئ من رقبته.
لان عتقه هنا باعتبار الشرط، والشرط يقابل المشروط جملة. فما لم يأت بكمال الشرط لا يستحق العتق. أو هذا صلح من رقبته على شرط التزمه، فما لم يأت بذلك الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شيئا مما وقع الصلح عليه. بخلاف المسلم. فإن استحقاقه للنفل كان باعتبار عمل فيه منفعة للمسلمين.
فيقدر ما يحصل من المنفعة بعمله يستحق النفل.
1362 - وكذلك لو كان الأمير قال للأسير: إن دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن نقتلك. فدل على تسعة، كان له أن يقتله.
لأنه علق الأمان له بالشرط، فما لم يتم الشرط لا يستفيد الامن.
1363 - وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا:
إن دللناكم على عشرة من البطارقة أتؤمنوننا وترجعون عنا؟ فقالوا:
نعم. فدلوهم على خمسة أو على تسعة، فليسوا بآمنين. وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم.
لان الشرط لم يتم، فلا (1) ينزل شئ من الجزاء.

(1) ص " فلم ".
(٧٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... » »»