86 - باب من النفل (1) على الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الاسراء (2) 1355 - وإذا قال الأمير: من دلنا من المسلمين على عشرة من الرقيق فله رأس. فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم. فذهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرقيق كما قال. فلا شئ ء له من النفل.
وكان ينبغي في القياس أن يستحق النفل.
لأنه شرط عليه الدلالة وقد فعل.
ألا ترى أن الدلالة على الصيد من المحرم بهذه الصفة يلزمه الجزاء؟
ولكنه استحسن فقال:
1356 - استحقاق النفل يكون بالعمل لا بمجرد الكلام.
والمقصود به التحريض. وإنما يكون التحريض على عمل هو من جنس الجهاد والقتال. وبمجرد وصف الموضع بكلامه لا يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب معهم، فلا يستحق النفل.