لان المقصود (1) تحريضهم على الامعان والطلب، فيتقيد مطلق كلامه بهذا المقصود.
1346 - حتى إذا انتهى مسلم إلى مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله، فله سلبه. بمنزلة ما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا.
لان تنفيل الامام عم المقتولين على أي حال كانوا بعد أن يكونوا بحيث يحل قتلهم.
1347 - وكذلك عم القاتلين ممن يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ، كالنساء والصبيان والعبيد.
فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعد ما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك القتال حتى ينقضي.
لان الحال دليل عليه. وهذا لأنه لما أخر الكلام إلى أن حضر القتال، فقد علمنا أن مقصوده التحريض على ذلك القتال بخلاف الأول، فهناك إنما تكلم به حين دخلوا دار الحرب، فعرفنا أن مراده التحريض على الجد في الدخول والطلب.
ثم إن بقوا في ذلك القتال أياما فحكم ذلك التنفيل باق.
1348 - وكذلك إن دخل المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون يقاتلونهم فقتل رجل قتيلا فله سلبه.