لان ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينا، ولا حصل مقصودهم به، وهو تمام القهر.
1349 - وإن لم يتبعهم (ص 258) المسلمون بعد ما انهزموا حتى لحقوا بحصونهم، ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلا ممن كان انهزم منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه.
لانهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحكما، والتنفيل كان مقيدا بها.
1350 - ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر، فقتل رجل منهم قتيلا، لم يكن له سلبه.
1350 - لان النفل كان على الحرب الأولى (1)، وهي ما كان بينهم وبين أهل هذا الحصن. إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا. فهذا إنشاء حرب أخرى (2) لم يكن التنفيل متناولا لها.
1351 - ولو أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا، فدخلوا حصنا آخر، والمسلمون في إثرهم. فإن كان الغالب في هذا الحصن غير المنهزمين، والمنعة منعتهم، ثم قتل مسلم قتيلا، لم يستحق سلبه.
سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم.
لان هذه حرب سوى الأولى.