شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٥
لانهم لم يملكوها قبل الاحراز، فهم ظالمون في حملها، بخلاف المستأمن في دار الحرب. لان هناك قد ملكوا المال بالاحراز، وهو قد ضمن أن لا يتعرض لهم في أخذ أموالهم، فلا يسعه أن يأخذها. وإذا علم هذا الحكم في الأموال في حق الخوارج ففي الاحراز أولى.
1299 - وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من أموال أهل العدل ثم أسلموا لم يضمنوا شيئا من ذلك.
لأنه فعلوه وهم محاربون.
ولأنهم حين انضموا إلى أهل البغي كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم.
وأهل البغي إذا (1) استهلكوا أموال أهل العدل ثم تابوا لم يضمنوا، فكذلك أهل الحرب.
وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين.
لان في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل، إنما ذلك فيما بين المسلمين. فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لانهم فعلوه وهم محاربون.
1300 - ولو استعار بعضهم من بعض السلاح، ثم قال أمير أهل العدل: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل خارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين.

(1) ه‍ " لو ".
(٧٤٥)
مفاتيح البحث: الخوارج (2)، القتل (2)، الحرب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... » »»