1334 - ولو قتل رجلا على برذون أو برذونة فله ذلك.
لأنه فارس، سواء كان على برذون أو فرس أو عربي.
ألا ترى أن مثله من المسلمين يستحق سهم الفرسان؟ فإن قيل: هذا فيما إذا كان الفرس مع غلامه في المعسكر موجودا.
قلنا: لا كذلك، فإن في حق المسلمين، غلامه بهذا الفرس، لا يستحق سهم الفرسان، فيتمكن أن يجعل هو فارسا به. وهنا في حكم التنفيل غلامه فارس بهذا الفرس فلا يكون هو فارسا به.
1335 - ولو قتل رجلا على بغل أو حمار أو بعير لم يكن له.
لأنه غير فارس بهذا المركوب، ولان اسم الفرس لا يتناوله بحال.
1336 - ولو قال: من قتل قتيلا فله فرسه. فقتل راجلا أو فارسا فله من الغنيمة فرس عربي وسط، أو قيمته. ولا يكون له برذون.
لأنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلا له. ومطلقه يتناول العربي خاصة، وبمطلق التسمية يستحق الوسط عن عين المسمى، أو قيمته. بخلاف ما سبق. فقد أضاف الفرس هنا إلى القتيل بحرف الهاء، وبه يتبين أن مراده ما يكون القتيل فارسا به، وذلك يعم البرذون والفرس العربي.
1337 - وعلى هذا لو قال: من دخل من باب المدينة على فرسه أو من قاتل على فرسه فله مئة درهم. فهذا على العراب (1) والبراذين جميعا.