أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلان هذا المال ليس بمحل للاغتنام.
وأما إذا كان سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه.
ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعاروا منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال، لحصوله (1) في يد الخوارج، حتى لا يكون غنيمة، فكذلك ما سبق. إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب، ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجئ أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن.
1301 - ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل.
وهذا لان ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه، واليد لا تكون فوق الملك.
1302 - ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ففي القياس يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم.
لان حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين،