ولأنه بمنزلة مال الخوارج وهو مردود عليهم بعد ما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة.
وفى الاستحسان يجبرون على بيعة في دار الاسلام وأخذ ثمنه.
لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل. والكراع والسلاح بعد ما صار محتبسا في دار الاسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين.
وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا.
يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على (ص 251) قتال المسلمين، إن كانت منعتهم باقية. فكذلك لا يجوز رده على أهل الحرب ليستعينوا به على قتال المسلمين، فإن منعة أهل الحرب باقية.
1303 - ولو أن الخوارج آمنوا تجارا دخلوا عسكرهم من أهل الحرب، ثم استعاروا منهم كراعا أو سلاحا، أو أخذوا منهم غصبا، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الامام، فإن سلبه لا يكون للقاتل.
لان بأمانهم صار هذا المال معصوما من الاغتنام، فإن أمانهم في ذلك كأمان أهل العدل يبيعون ما أصابوا من ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه.
1304 - وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشئ من ذلك فلا بأس للامام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة.
لان هذا المال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند