وبعض هذا قريب من بعض. ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام.
633 - ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني، أو مع أهل حصني، أو وأهل حصني، لم تدخل الأموال في شئ من هذا.
لان اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقا.
634 - ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم.
فهو آمن. وماله كله فئ. إنما له ألف درهم يعطيه الامام من أي موضع شاء.
لأنه شرط ألف درهم مطلقا مع أمان نفسه، جزاء على الفتح. وفى مثل هذا الأمان لا يدخل ماله، ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضا على فتح الباب.
فإذا فتح أعطى ما شرط له من العوض.
635 - وكذلك لو قال: أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم.
فان الواو هنا بمعنى الحال، يعنى في حال ما تؤمنوني على ألف درهم.
فيكون شرطا. كقوله لا مرأته: أنت طالق وأنت مريضة.
636 - فإن قال: أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي، أو على أن تؤمنوني. فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فئ.