شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
646 - وكذلك لو جاء بعشرين رأسا فقال: جئت بها لتبيعوها (1)، فإنه يؤخذ الكل منه.
باعتبار القياس كما ذكرنا.
647 - وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال: أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة، فإنه يقبل ذلك منه مع يمينه استحسانا.
لان الرقيق في معاوضة ما ليس بمال مطلقا يثبت مترددا بين العين وبين القيمة، وبأيهما جاء قبل منه. فكانت المجانسة بين الفداء وبين ما جاء به ثابتة، باعتبار المالية، فلهذا يصدق في ذلك.
648 - وهذا إذا قال: على عشرة أرؤس من الرقيق. وأما إذا قال: من رقيقي، ثم جاء بالدراهم، فذلك فئ، وهو مطالب بما التزمه من الفداء.
لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معينا لهم. فكأنه عينهم بالإشارة، وفى مثل هذا لا يؤخذ منه القيمة مكان العين.
649 - فإن قال: لم يدعنى أهل الحصن أنزل إليكم بذلك فجئت بالقيمة. لم يصدق على ذلك.
لان ما جاء به من الدراهم صار (2) غنيمة للمسلمين، فلا يصدق على أن يجعل ذلك محسوبا عليهم بالفداء. وذلك لأنه كان متمكنا من أن يبين

(1) مكان هذه الكلمة بياض في ه‍.
(2) ه‍ " صارت ".
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»