شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
641 - ولو قال: على أهلي، أو ولدى، أو مالي، فهو آمن، وجميع ما نزل به من ذلك، ولا شئ عليه.
لان أهله وولده ليس بمال، ولم تجر العادة بأن يجعلهم المرء فداء لنفسه، بل يجعل نفسه وقاية دونهم. فعرفنا أن مراده التماس الأمان لهم مع نفسه.
وكذلك إذا ذكر المال مطلقا، لان ذلك مجهول الجنس والصفة والقدر، فلا يصلح أن يكون فداء، ولأنه لا يفدى نفسه بجميع ماله عادة، إذا (1) يهلك جوعا.
642 - ولو قال: آمنوني على رقيقي على أن أنزل، فهو آمن ورقيقه. ولو قال: على نصف رقيقي، كان هذا فداء.
وباعتبار حقيقة المعنى لا يتضح الفرق بينهما، ولكن باعتبار عرف الناس. فان الانسان يفدى نفسه ببعض ما يأتي به معه ليتعيش آمنا بما بقى، ولا يفدى بجميع ما ينزل به.
فإذا ذكر نصف المال أو نصف جنس من المال فالغالب أن مراده الفداء. وإذا ذكر جميع المال أو جميع جنس من المال كالرقيق، فالغالب أن مراده طلب الأمان لذلك الجنس مع نفسه.
فإذا ذكر ما ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب أن مراده الاستئمان لهم لا الفداء، سواء ذكر عددا منهم أو ذكر جماعتهم (ص 148)، وهو بمنزلة ما لو ذكر إنسانا آخر بقوله: آمنوني على فلان. فإنه يكون ذلك طلب الأمان لفلان لا جعله فداء لنفسه.
643 - فإن قال: آمنوني على عشرة من رقيقي حتى أنزل، فهذا فداء.

(1) ه‍ " إذ ".
(٤٤٤)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»