فتحت. فكان الأمان على الرأس دونه. لان المعاقدة على ميزان المفاعلة، فيه (1) يصير العقد مضافا إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان.
623 - ثم إنما يأمن الرأس وحده، ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في هذين الفصلين.
لان الأمان له بعد الفتح وتمام القهر. وفى مثله لا يدخل إلا ما عليه من اللباس.
624 - ولو قال (2): عاقدوني (3) الأمان، أو اكتبوا إلى الأمان على فلان. فقالوا: نعم. فالأمان لفلان دونه.
لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان. والمكتوب إليه قد لا يكون ذا حظ من المكتوب. فهذا وقوله: عاقدوا لي سواء.
ووقع في بعض النسخ: (اكتبوا لي الأمان على فلان). وهو غلط.
فان قوله: اكتبوا لي الأمان كقوله: اجعلوا لي الأمان. لان فيه تصريحا بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه، فعرفنا أن الصحيح: اكتبوا إلى.
625 - ولو قال: اعقدوا لي الأمان، أو (4) عاقدوني على الأمان على عيالي، أو قال: على ولدى، أو على مالي، أو على قرابتي. فهو آمن، وجميع من اشترط عقد الأمان عليه.