شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
أما في قوله: اعقدوا لي، فهو غير مشكل. وأما في قوله: عاقدوني فهو لا يدخل في الأمان في القياس، كما في الفصل الأول. لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان، ولكنه استحسن هنا لوجهين:
أحدهما: أن في كلامه دلالة اشتراط الأمان لنفسه، لأنه شرط الأمان لولده ولعياله. والمقصود به إبقاؤهم. وإنما بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد هذا، كما كان يعولهم من قبل. ولا يتحقق هذا إلا إذا تناوله الأمان، فإنه إذا قتل أو استرق لا يعولهم بعد ذلك.
وهذا في قوله: على مالي، أظهر. لأنه لا غرض له في طلب الأمان لما له سوى أن يبقى على ملكه، فيصرفه إلى حوائجه، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يثبت الأمان له. ولأنه ليس بسفير في هذا العقد. فالعاقد على مال نفسه يكون عاملا لنفسه، ولا يكون سفيرا عن غيره.
وكذلك في حق العيال والولد، لان قصده إلى استنقاذهم لحاجته إلى ذلك حتى يقوموا بمصالحه (1)، أو لاظهار الشفقة عليهم، وذلك في حق نفسه أظهر. فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف ما سبق.
626 - ولو قال: عاقدوني على الأمان على عيال فلان أو على ولد فلان. فهو لا يدخل في الأمان.
لأنه ليس في كلامه دليل على طلب الأمان لنفسه، فان بقاء عيال فلان غير متعلق ببقائه، وبقاؤه غير متعلق أيضا بقيامهم بمصالحه. فكان هذا وقوله على رأس الحصن، سواء.
ولم يذكر أن فلانا المنسوب إليه العيال والولد هل يدخل في هذا الأمان أم لا؟ وعلى أحد الطريقين الاستحسان ينبغي أن يدخل، لان بقاء عيال فلان على ما كانوا عليه يتعلق بأمان فلان. وعلى الطريق الآخر لا يدخل، لان

(1) ب " لمصالحه ".
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»