شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
وإن لم يف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله.
لأنا علمنا أنه لم يجعل الألف لنفسه عوضا، فإنه أضاف الألف إلى نفسه بقوله: من مالي. وماله لا يسلم له عوضا عن فتح الباب، بل يسلم له بأن أعطى الأمان في ماله كما في نفسه. وبطريق الأمان لا يسلم له زيادة على ماله، بخلاف الأول. فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة (1) منفعة شرطها على نفسه للمؤمنين، فيكون ذلك عوضا، بمنزلة الأجير يقول: أعمل لك هذا العمل على درهم، ولو قال: أعمل لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجارة. وإن لم يكن ماله دراهم ولكنه كان عروضا أعطى من ذلك ما يساوى ألفا، لأنه قال: من مالي. فإنما جعل المشروط فيه الأمان جزء من ماله، وبصفة المالية الأموال (2) جنس واحد، بخلاف ما إذا قال (ص 147) على ألف درهم من دراهمي. لان المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان محله، فكان لغوا. ونظيره الوصية إذا قال: أوصيت لفلان بألف درهم من مالي. أعطى ألف درهم من ماله، وإن لم يكن له دراهم. وإن قال: من دراهمي لم يعط شيئا.
ثم ذكر سؤالا فقال:
637 - إذا قال على ألف من مالي لماذا لا يجعل شرطا للألف على نفسه للمسلمين عوضا عن الأمان، فيصير (3) كأنه شرط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن أمانه.
قلنا: لان في هذا إلغاء هذا الشرط. فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فيئا.
فعرفنا أنه ليس مراده - وتؤمنوني على ألف من مالي - أن تكون الألف للمسلمين من ماله، وإنما مراده أن يكون الألف سالما له من ماله

(1) ق " في مقابلة ".
(2) ب " المال ".
(3) ه‍ " فتصير ".
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»