شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
بطريق الأمان، وما سواه فئ للمسلمين. ألا ترى أنه لو قال: افتح الحصن على أن تؤمنوني على دقيقي أو على مالي أو على سلاحي كان ذلك محمولا على طلب الأمان لهذه الأشياء مع نفسه. فكذلك قوله على ألف من مالي؟
638 - ولو قال: على عشرة أرؤس من الرقيق أو على عشرة أفراس، كان ذلك عوضا، بمنزلة قوله: على ألف درهم مطلقا.
لان الرقيق يصلح عوضا عما ليس بمال كالدراهم، وفتح الباب بهذه الصفة، فللمسلمين أن يعطوه الا رؤس من أي موضع أحبوا.
بخلاف ما إذا قال: رقيقي أو كراعي.
639 - ولو (1) لم يشترط فتح الحصن. ولكن قال: آمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم، أو قال: على ألف درهم من مالي، فأمنوه.
فعليه ألف درهم في الوجهين جميعا.
لأنه ما شرط في مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين. فعرفنا أن مراده بذكر الألف أن يكون عوضا للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال: من ما؟؟. وهذا لان بنزوله يتوصل المسلمون إلى ماله الذي في الحصن، ليكون ذلك دلالة التماس الأمان في هذا القدر من ماله. وإذا حملنا على اشتراط العوض كان مفيدا للمسلمين بخلاف ما سبق.
640 - وكذلك لو قال: على عشرة أرؤس من الرقيق، أو من رقيقي، فهذا عوض. وقد فدى به نفسه، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين.

(1) ه‍ " ولم يشترط ".
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»