شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
ما لو قالوا: أمناك على أهلك وولدك، أو على أهلك ومالك، على أن تفتح الحصن. ولو كان قال: اعقدوا لي الأمان على فلان فهما آمنان أيضا.
621 - وكذلك لو قال: اجعلوا لي الأمان على فلان.
لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان. وهذا بخلاف ما قال في الباب الأول آمنوا لي عشرة. فإنه لا يتناوله الأمان، لان تقدير كلامه هناك آمنوا لأجلي، فلا يصير مضيفا الأمان إلى نفسه، بل يصير ملتمسا الأمان لعشرة منكرة، متشفعا (1) في ذلك. وكم من شفيع لاحظ له فيما يشفع فيه.
ولا يتحقق هذا المعنى هنا، فان قوله: اعقدوا لي الأمان تصريح بإضافة الأمان إلى نفسه. ولأنه قال على فلان. ولو حملنا قوله على معنى الشفاعة لم يبق لقوله: (على) فائدة، بل يصير كلامه اعقدوا أو اجعلوا (2) لأجلي وبشفاعتي الأمان لفلان. وكلمة على للشرط، فلا بد من إعمالها إذا صرح بها. وذلك في أن يلتمس الأمان لنفسه ويشترط أمان فلان معه. وفى تلك المسألة لم يذكر كلمة على، إنما قال: آمنوا لي عشرة.
622 - ولو قال: عاقدوني على أن (3) الأمان على رأس الحصن، فالرأس آمن والمتكلم فئ.
لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان. وكم من مباشر للعقد لاحظ له من المقصود بالعقد، خصوصا في هذا العقد الذي لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد. ولابد من الإضافة (4) (ص 145) إلى من يقع العقد له.
ألا ترى أن المسلمين لو قالوا: عاقدناك الأمان (5) على الرأس إن

(1) ب " مستشفعا ".
(2) ه‍. ق " واجعلوا ".
(3) " أن " ساقطة من ق، ل.
(4) ل " إضافة ".
(5) ساقط من ل.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»